السيد محمد سعيد الحكيم
31
المحكم في أصول الفقه
[ قال : . ع ] قلت : إن [ فأن . ع ] رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة . قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [ فيه . ع ] وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت [ الصلاة . يب ] وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة [ فإنك . ع ] لأنك لا تدري لعله شئ أوقع [ وقع . ع ] عليك ، فليس ينبغي [ لك . ع ] أن تنقض اليقين بالشك [ بالشك اليقين . ع ] ( 1 ) . ولا يهم إضمارها في التهذيب بعد ما تقدم في الصحيحة الأولى ، وبعد روايتها في العلل عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بطريق صحيح أيضا . ثم لا يخفى أن الاستدلال بها بلحاظ التعليل في صدرها وذيلها بالقياس المتضمن للكبرى الاستصحابية الظاهرة في العموم بالتقريب المتقدم في الصحيحة الأولى . وأما قوله عليه السلام : " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " فهو وإن كان دالا على الاستصحاب ، إلا أنه مختص بمورده ، والتعدي عنه لا يكون إلا بالمناسبات الارتكازية التي يغني عنها عموم التعليل المذكور . هذا ، وقد يستشكل في الاستدلال بصدرها من وجهين . . الأول : أنه لا ملزم بحمل اليقين فيه على اليقين قبل ظن إصابة النجاسة المفروض بقاؤه وكون الشك في استمرار المتيقن ، ليكون من موارد الاستصحاب ، بل قد يكون المراد باليقين فيه هو اليقين الحاصل بسبب الفحص وعدم الوجدان عند ظن الإصابة ، ومن الشك هو الشك في وجوده حين الصلاة ،
--> ( 1 ) أخذناها بتمامها من التهذيب ج 1 ص : 421 طبع النجف الأشرف ، ومن العلل باب : 80 ص : 36 طبع النجف الأشرف ، وخرجها في الوسائل متفرقة في ج 2 ، باب 7 حديث : 2 ، وباب : 37 حديث : 1 ، وباب : 41 حديث : 1 ، وباب : 42 حديث : 2 ، كل ذلك في أبواب النجاسات .